الإمام الشافعي
234
الرسالة
جلدة ( 1 ) ) فيجلد ( 2 ) البكر والثيب ولا نرجمه 650 - وأن يقال في البيوع التي حرم رسول الله إنما حرمها قبل التنزيل فلما أنزلت ( وأحل الله البيع وحرم الربا ( 3 ) ) كانت حلالا 651 - والربا أن يكون للرجل على الرجل الدين فيحل فيقول أتقضي أم تربي فيؤخر ( 4 ) عنه ويزيده غفي ماله وأشباه لهذا ( 5 ) كثيرة 652 - ( 6 ) فمن قال هذا ( 7 ) كان معطلا لعامة سنن رسول الله وهذا القول جهل مما قاله 653 - قال أجل 654 - وسنة رسول الله كما وصفت ومن ( 8 ) خالف ما قلت فيها فقد جمع الجهل بالسنة والخطأ في الكلام فيما جهل 655 - قال فاذكر سنة نسخت بسنة سوى هذا
--> ( 1 ) سورة النور ( 2 ) . ( 2 ) في ب « فنجلد » بالنون ، وهو مخالف للأصل . ( 3 ) سورة البقرة ( 275 ) . ( 4 ) زاد بعضهم بخط جديد في الأصل هاء في قوله « فيؤخر » لتقرأ « فيؤخره » . ( 5 ) في ب « هذا » بدون لام الجر ، وهو مخالف للأصل . ( 6 ) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » . ( 7 ) في النسخ المطبوعة زيادة « القول » وليست في الأصل . ( 8 ) في ب « فمن » وهو مخالف للأصل .